تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وكذا للمسلم حق اختصاصه فيما إذا استولى عليهما لغرض صحيح ( 1 ) ويجب رد المغصوب ( 2 ) .
شرح
خنزيرا إلى اجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الإسلام ؟ قال : انما له الثمن فلا بأس أن يأخذه « 1 » ان الشارع الأقدس امضى مالية الخمر والخنزير بالنسبة إلى الذمي فما افاده في المتن من تحقق الضمان بالقيمة بالنسبة إلى المستتر وعدمه بالنسبة إلى المتظاهر تام بالاخبار والاجماع فدعوى وضوح الحكم ليس جزافا . ( 1 ) إذ لو كان له غرض صحيح يثبت له حق الاختصاص فيجب رده اليه وأما مع التلف فيشكل الأمر إذ لو قلنا إن قيمة العين يثبت في الذمة فلا قيمة للخمر فلا مجال لثبوتها في الذمة وان قلنا بثبوت المثل فيها فالمقتضي قاصر إذ دليل على اليد بدون التوسل بالإجماع والسيرة غير تام لعدم تمامية سنده فالمدرك منحصر في الاجماع فلاحظ . ( 2 ) قال في الجواهر : « لا خلاف بيننا في أنه يجب رد المغصوب ما دام باقيا بل الاجماع بقسميه عليه ان لم يكن ضرورة من المذهب » « 2 » إلى آخر كلامه . وتدل على المدعى جملة من النصوص الدالة على حرمة التصرف في مال الغير فمنها : ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام ( في حديث ) ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : من كانت عنده أمانته فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه « 3 » . ومنها : ما روي عن صاحب الزمان عليه السلام قال : لا يحل لأحد أن يتصرف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 61 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1 ( 2 ) الجواهر ج 37 صفحه 75 ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب مكان المصلي الحديث : 1