. . . . . . . . . .
شرح
في مال غيره بغيره اذنه « 1 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه « 2 » .
فان امساك مال الغير بلا حق نوع من التصرف فلا يجوز مضافا إلى ما ورد في خصوص حرمة الغصب : منها ما عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام وذكر ما يختص الامام إلى أن قال : وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود « 3 » .
ومنها : ما رواه محمد بن الحسين الرضى في نهج البلاغة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها « 4 » .
ومنها : ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى اللّه عليه وآله في حديث المناهي قال : من خان جاره شبرا من الأرض جعله اللّه طوقا في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتى يلقى اللّه يوم القيامة مطوقا الا أن يتوب ويرجع 5 .
ومنها : ما رواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمن أخذ أرضنا بغير حقها وبنى فيها قال يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق 6 .
ثم قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله من أخذ أرضنا بغير حق كلف أن يحمل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الغصب الحديث : 4
( 2 ) الوسائل الباب 158 من أبواب احكام العشرة الحديث : 3
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الغصب الحديث : 3
( 4 ) ( 4 و 5 ) نفس المصدر الحديث : 5 و 2
( 5 ) ( 6 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الغصب الحديث : 1