. . . . . . . . . .
شرح
دمه « 1 » .
ولا يخفى ان المستفاد من هذه النصوص الحكم التكليفي لا الوضعي وعلى تقدير التنزل لا تدل على المدعى بل تدل على الضمان .
الوجه الثالث النصوص الدالة على أن الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري اخذها صاحبها واخذ المشتري ولده بالقيمة لاحظ ما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت مسروقة قال يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته « 2 » .
والجواب ان المستفاد من هذه النصوص ليس ما هو المشهور عندهم من كون ضمان المثلى بالمثل وفي القيمي بالقيمة وبعبارة واضحة المستفاد من هذه النصوص ان صاحب الولد يأخذ ولده ويدفع قيمته ولا يستفاد من النصوص المشار إليها ما هو المشهور عندهم من ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة فلاحظ .
الوجه الرابع الاجماع على المدعى وفيه انه مدركى ولا أقلّ من احتماله فلا يكون تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم .
الوجه الخامس قوله تعالى« فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ »« 3 » وتقريب الاستدلال على المدعى بالآية يتوقف على أمور ثلاثة :
الأول : أن يكون المراد بكلمة ( ما ) الموصول وأما إذا كان المراد بها المصدر تكون الآية أجنبية عن المدعى فتختص الآية بالاعتداء بالأفعال ولا يرتبط بالأموال وعن الأردبيلي قدس سره تعين هذا الاحتمال .
الثاني أن يكون المراد بالموصول الشيء المعتدى بأن يكون المراد فاعتدوا
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 12
( 2 ) الوافي ج 10 من الباب 118 من أبواب احكام التجارة ص 101
( 3 ) البقرة / 194