تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
فان تعيب ضمن الأرض ( 1 ) فان تعذر الرد ضمن مثله ولو لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم الغصب ( 2 ) .
شرح
ترابها إلى المحشر « 1 » . ( 1 ) إذ المفروض ان اليد ضمانية فتوجب الضمان ومقتضاه وجوب رد العين مع الأرش وادعى في الجواهر عدم الخلاف فيه بل ادعى عليه الاجماع بقسميه . ( 2 ) ما يمكن أن يقال أو قيل في وجه ضمان المثلى بالمثل وفي القيمي بالقيمة وجوه : الوجه الأول حديث على اليد « 2 » . ويرد عليه انه لا يبعد أن يكون المستفاد من الحديث ان ضمان ما أخذ إلى زمان الأداء أي ما دام المأخوذ في يد الاخذ يكون الاخذ ضامنا بالنسبة اليه وارتفاع الضمان بأدائه فلا يرتبط بالمقام . وربما يقال : بأن المستفاد من الحديث ان المأخوذ مضمون بنفسه وعلى تقدير التعذر تصل النوبة إلى المثل وعلى تقدير التعذر تصل النوبة إلى القيمة فلا ينطبق على ما هو المشهور عندهم من الضمان في المثلى بالمثل وفي القيمي بالقيمة مضافا إلى أن الحديث ضعيف سندا فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالته . الوجه الثاني ما دل من النصوص على أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه لاحظ ما من عن كتاب المجالس والأخبار من وصايا النّبيّ لأبي ذر يا أبا ذر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر واكل لحمه من معاصي اللّه وحرمة ماله كحرمة دمه « 3 » . وما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله سباب المؤمن فسوق وقتاله كفروا اكل لحمه معصية للّه وحرمة ماله كحرمة
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) لاحظ ص : 90 ( 3 ) الوسائل الباب 152 من احكام العشرة الحديث 9