تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
. . . . . . . . . .
شرح
دعوى اجماع الفرقة واخبارها عليه أيضا » « 1 » . والانصاف انه يمكن أن يستفاد من جملة من النصوص منها : ما رواه منصور قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر وأنا حاضر فيحل لي اخذها فقال انما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك « 2 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم قال : عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم « 3 » . ومنها : ما رواه يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى اجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال : له دراهمه وقال : اسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين . قال يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه « 4 » . ومنها : ما رواه داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه قال : لا بأس أما للمقضي فحلال وأما للبائع فحرام « 5 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام : قال : سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو
هامش
( 1 ) الجواهر ج 37 ص : 44 ( 2 ) الوسائل الباب 60 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 70 من أبواب جهاد العدو الحديث : 1 ( 4 ) الوسائل الباب 57 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 2 ( 5 ) الوسائل الباب 28 من أبواب الدين الحديث : 1