تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
الانسان بذمته في ماله لا على عاقلته ( 1 ) ولو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق ( 2 ) ولو أجج نارا من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت اليه ضمنه ( 3 ) وإذا لم يكن من شانها السراية فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم يضمن ( 4 ) ويضمن الخمر والخنزير للذمي بقيمتهما عندهم مع الاستتار ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لعدم المقتضي فان ثبوت الدية على العاقلة على خلاف الأصل الأولى ويحتاج إلى قيام الدليل ولا دليل عليه . ( 2 ) لاستناد الأمر اليه والسبب لا مقتضي لضمانه وان شئت قلت : المباشر في المقام أقوى فلاحظ . ( 3 ) لصدق الاتلاف . ( 4 ) لعدم صدق الاتلاف الموضوع للضمان . ( 5 ) استدل على المدعى بالنسبة إلى القيمة باجماع الفرقة واخبارها كما في الجواهر فإنه قدس سره قال في هذا المقام : « باجماع الفرقة واخبارها في محكي الخلاف بل قيل إن الاجماع أيضا ظاهر المبسوط والسرائر والتذكرة . أما المتظاهر فلا ضمان وان كان الغاصب كافرا قولا واحدا وكذا الكلام في الخنزير بالنسبة إلى ضمانه وعدمه في المسلم والمستتر والمتظاهر وغير ذلك مما عرفت وضمانه بالقيمة عند مستحليه بلا خلاف ولا اشكال وكذا الخمر يضمنها المسلم للذمي المستتر بها بالقيمة عند مستحليها باجماع الفرقة واخبارها في محكي الخلاف والتذكرة ولا بحث فيه كما في جامع المقاصد لاستحالة ثبوت الخمر في ذمة المسلم وان كانت مثلية بل عن المبسوط والسرائر والتحرير والمختلف وغيرها ذلك أيضا إذا كان الغاصب كافرا بل ظاهر التذكرة الاجماع عليه بل عن الخلاف
مباني منهاج الصالحين — صفحة 96 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى