. . . . . . . . . .
شرح
ويمكن الاستدلال على المدعى بحديثي الحلبي وابن جعفر « 1 » ومثلهما خبر آخر لابن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ما حاله ؟ قال : على صاحب البختي دية المقتول ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه « 2 »
وفي المقام روايات يستفاد منها التعارض مع ما قبلها منها ما عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار « 3 » .
ومنها : ما رواه يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا 4 .
ومنها : ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال كان من قضاء النبي صلى اللّه عليه وآله ان المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار والعجماء بهيمة الأنعام والجبار من الهدر الذي لا يغرم 5 .
ومنها : ما رواه عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس والجبار الذي لا دية فيه ولا قود 6 .
والحديث الثاني ضعيف سندا ببعض من فيه والثالث ضعيف سندا بالارسال والرابع بمحمد بن عبد اللّه بن هلال والخامس بهيثم بن أبي مسروق .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 93
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب موجبات الضمان الحديث : 4
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب 32 من أبواب موجبات الضمان الحديث : 2 و 3
( 4 ) ( 5 و 6 ) نفس المصدر الحديث : 4 و 5