وكذا الحكم في كل حيوان جنى على غيره من انسان أو حيوان أو غيرهما فان صاحبه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه اما بترك رباطه أو بحله من الرباط إذا كان الحيوان من شانه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه ( 1 ) .
شرح
وما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلا ما على صاحبه ؟ قال : عليه الدية « 1 » .
وتؤيّد المدعى جملة أخرى من الروايات منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها فقال : عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان « 2 » .
ومنها : ما رواه أبو الصباح الكناني قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو ضامن 3 .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره قال : كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه 4 .
( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال كما في الجواهر قال : « تجب حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم والكلب العقور الذي اقتناه والفرس العضوض والبغل الرامح ونحو ذلك بلا خلاف أجده فيه بل ولا اشكال لقاعدة الضرر وغيرها بل ولو اهمل ضمن جنايتها بلا خلاف ولا اشكال » 5 انتهى موضع الحاجة من كلامه .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 3
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان الحديث 1 و 2
( 3 ) ( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب موجبات الضمان الحديث : 1
( 4 ) ( 5 ) الجواهر ج 42 ص : 129