ويضمن تمامه بالاستقلال ( 1 ) ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة ولو اختلفت فبتلك النسبة ( 2 ) ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة ( 3 ) وكذا إذا فاتت تحت يده ( 4 ) ولو غصب الحامل ضمن الحمل ( 5 ) ولو منع المالك من
شرح
وقال في الجواهر : « لا خلاف ولا اشكال عندنا في أنه يصح غصب العقار ويضمنه الغاصب بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى ما سمعته من النصوص وإلى صحة بيعه وغيره مما يتوقف على تحقق القبض فما عن أبي حنيفة وتلميذه أبى يوسف من عدم تصور غصبه لعدم تصور اثبات اليد فيه واضح الضعف » إلى آخر كلامه « 1 » .
وملخص الكلام انه لا اشكال في صدق الغصب في العقار بحسب الفهم العرفي فيترتب عليه آثاره وأحكامه فلاحظ .
( 1 ) لقاعدة اليد المعروفة عند القوم لاحظ ما رواه أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، أنه قال : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه « 2 » وهذه الرواية وان كانت مخدوشة سندا لكن لا اشكال في أصل الحكم وان الضمان يتحقق بغصب مال الغير .
( 2 ) لتحقق الحكم بمقدار تحقق الموضوع فتلاحظ النسبة .
( 3 ) لاحترام مال الغير .
( 4 ) إذ المفروض ان اليد ضمانية .
( 5 ) وقال في الجواهر : « وغصب الأمة الحامل مثلا غصب لحملها « لولدها »
هامش
( 1 ) الجواهر ج 37 ص : 19
( 2 ) مستدرك الوسائل كتاب الغصب الباب 1 الحديث : 4