[ مسألة 40 : إذا تبدلت عباءة الإنسان بعباءة غيره أو حذائه بحذاء غيره ]
( مسألة 40 ) : إذا تبدلت عباءة الانسان بعباءة غيره أو حذائه بحذاء غيره فان علم أن الذي بدله قد تعمد ذلك جاز اخذ البدل من باب المقاصة ( 1 ) فان كانت قيمته أكثر من مال الاخر تصدق بالزائد ان لم يمكن ايصاله إلى المالك ( 2 ) وان لم يعلم أنه قد تعمد ذلك فان علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف فيه والآجري عليه حكم مجهول المالك فيفحص عن المالك ( 3 ) فان يئس منه ففي جواز أخذه وفاء عما اخذه اشكال ( 4 ) .
شرح
الثاني : انه لو لم يدخلها غيره يكون المال محكوما عليه بأنه ماله وملكه والوجه فيه تلك الرواية مضافا إلى قاعدة اليد .
الثالث : انه لو كان يدخلها قليل غيره فان الماتن حكم بأن المال له ولم يظهر لي وجهه وأيضا لم يظهر وجه التفريق بين الدار والصندوق فان الحق أن يقال :
ان مقتضى القاعدة الرجوع إلى القرعة كما حكم بها بالنسبة إلى الصندوق .
( 1 ) مع الشرائط المقررة في باب التقاص وقد دلت على جوازها جملة من النصوص :
منها : ما رواه داود بن رزين قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام :
اني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه ؟ قال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه « 1 » ومنها غيره .
( 2 ) قد تقدم حكم مجهول المالك .
( 3 ) كما هو ظاهر .
( 4 ) لعدم الدليل على جواز التقاص في هذه الصورة وعليه يترتب عليه حكم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1