تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
الا أن يكون تلفه مستندا اليه ( 1 ) ولا اجرة الصانع لو منعه عن العمل ( 2 ) الا إذا كان أجيرا خاصا لغيره فيضمن لمن استأجره ( 3 ) ولو كان أجيرا له لزمته الأجرة ( 4 ) ولو استعمله فعليه اجرة عمله ( 5 ) ولو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنايتهما ( 6 ) .
شرح
( 1 ) فإنه يضمن في هذه الصورة لدليل ضمان اتلاف النفس المحترمة . ( 2 ) الكلام فيه هو الكلام فان عمل الحر لا يعد من الأموال ولذا لا يكون مستطيعا ولا يجب عليه الخمس . ( 3 ) لقاعدة الاتلاف الموجب للضمان . ( 4 ) إذ المفروض انه بنفسه منعه عن العمل الذي يكون موردا للأجرة فلاحظ . ( 5 ) لأن عمله ذو قيمة والمفروض انه أتلف عليه ماله المالية فيضمن وادعي على المدعى عدم الخلاف والاشكال . ( 6 ) لأنه سبب ويمكن أن يستفاد المدعى من جملة من النصوص منها رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف ، فقال : صاحب البختي ضامن للدية ويقتص ثمن بختيه « 1 » . ومنها : ما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب موجبات الضمان الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب موجبات الضمان الحديث : 2