تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
والأحوط التصدق به بإذن الحاكم الشرعي وأحوط منه اخذه وفاء ثم التصدق به عن صاحبه كل ذلك بإذن الحاكم الشرعي ( 1 ) .

[ كتاب الغصب ]

كتاب الغصب وهو حرام عقلا ( 2 ) وشرعا ( 3 ) ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما ( 4 ) وان كان عقارا ( 5 ) .
شرح
مجهول المالك . ( 1 ) لا اشكال في حسن الاحتياط التام . ( 2 ) الظاهر أنه لا يمكن اثبات الحرمة شرعا بالعقل وبعبارة أخرى ليس للعقل طريق إلى الملاكات الشرعية والأحكام الإلهية نعم لا اشكال في أن الظلم بما هو أمر قبيح وحرام ولكن ليس للعقل تشخيص مصداق هذا الكلي . ( 3 ) بلا اشكال ولا كلام وحرمته شرعا من ضروريات الفقه ولا تحتاج اثباتها إلى اقامه الدليل والبرهان . ( 4 ) قال في مجمع البحرين : « وهو الاستقلال باثبات اليد على مال الغير ظلما وعدوانا » . ( 5 ) لصدق الموضوع بل الاجماع عليه بقسميه كما في الجواهر ويدل على المدعى بعض النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك قال عليه الكراء ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل ويعطيه الغارس ان كان استامره في ذلك وان لم يكن استامره في ذلك فعليه الكراء وله الزرع والغرس ويفعله ويذهب به حيث شاء « 1 »
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الغصب الحديث : 2