بين الأمور الثلاثة أو الاثنين ( 1 ) والأحوط اجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به إلى أن يحصل الياس من الوصول إلى مالكه ثم يتصدق به عنه ( 2 ) .
[ مسألة 39 : إذا وجد مالا في صندوقه ولم يعلم أنه له أو لغيره ]
( مسألة 39 ) : إذا وجد مالا في صندوقه ولم يعلم أنه له أو لغيره فإن كان لا يدخل أحد يده في صندوقه فهو له ( 3 ) .
شرح
جعفر « 1 » .
( 1 ) ويشكل لأنه مبني على القول بانتقال حق الالتقاط إلى الوارث ولا دليل عليه فعليه لا بد من اجراء حكم مجهول المالك عليه بأن نقول : مع عدم اليأس عن الوصول إلى مالكه يفحص عنه ومع اليأس تكون ملكا للأخذ ولا يخفى انه على هذا المبني لا خصوصية للوارث بل هذا حكم من وضع يده على المال وأخذها فلاحظ وتأمل ودقق النظر وصفوة القول : انه لا يصدق عنوان اللقطة بالنسبة إلى الوارث .
( 2 ) قد ظهر مما ذكرنا انه على فرض عدم اخذ المال لا يتوجه تكليف وعلى فرض اخذ المال يتوجه التكليف إلى الاخذ بلا خصوصية للوارث ولا يبعد أن يكون الماتن ناظرا فيما ذكره من الاحتياط إلى الجمع بين الحقين إذ على تقدير لزوم ترتيب احكام اللقطة لا ينافي التعريف إلى زمان حصول اليأس إذ يجوز حفظ العين لمالكها على ما تقدم وعلى تقدير كونه مجهول المالك في قبال اللقطة فقد رتب عليه حكمه من التصدق به بعد اليأس والحق ما بيناه واللّه العالم .
( 3 ) بلا خلاف كما في الجواهر مضافا إلى أنه مقتضى الظاهر ويدل على المدعى ما رواه جميل بن صالح قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل وجد في منزله دينارا قال : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم كثير قال : هذا لقطة قلت : فرجل وجد
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 45