[ مسألة 36 : إذا عرف المالك وقد حصل للقطة نماء متصل دفع إليه العين والنماء ]
( مسألة 36 ) : إذا عرف المالك وقد حصل للقطة نماء متصل دفع اليه العين والنماء سواء حصل النماء قبل التملك أم بعده ( 1 ) وأما إذا حصل لها نماء منفصل فان حصل قبل التملك كان للمالك وان حصل بعده كان للملتقط ( 2 ) أما إذا لم يعرف المالك وقد حصل لها نماء فإن كان متصلا فان تملك اللقطة ملكه تبعا للعين ( 3 ) وأما إذا كان منفصلا ففي جواز تملكه اشكال والأحوط التصدق به ( 4 ) .
[ مسألة 37 : لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله ]
( مسألة 37 ) : لو عرف المالك ولكن لم يمكن ايصال اللقطة اليه ولا إلى وكيله فان أمكن الاستئذان منه في التصرف فيها ولو بمثل
شرح
يكن يعرفه وملك جناحه فهو له وان جاءك طالب لا تتهمه رده عليه « 1 » .
والمستفاد من الرواية ان المدعي لو لم يكن متهما عند الاخذ يجب عليه أن يدفع ويسلم الطير اليه فهذه الرواية تدل على حجية قول المدعي بلا معارض الا في صورة الاتهام .
( 1 ) إذ المفروض انه يجب رد العين والنماء المتصل تابع له عرفا وشرعا .
( 2 ) هذا مبني على جواز التملك واما على القول بعدم الجواز فلا يفرق بين الصورتين ومقتضاه كون النماء للمالك على كلا التقديرين .
( 3 ) بناء على جواز التملك .
( 4 ) الذي يختلج بالبال أن يقال : تارة ييأس عن الوصول إلى المالك وأخرى لا اما على الثاني فيجب الفحص عنه فان رد الأمانة بمقتضى الكتاب واجب ويحفظ المال لمالكه وأما على الأول فلا يبعد أن يقال : بأن مقتضى حديث ابن مهزيار « 2 »
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب اللقطة الحديث : 1
( 2 ) لاحظ ص : 31