. . . . . . . . . .
شرح
أنت فلا كنت قلت : ما علامة الكيس ؟ فأخبرني بعلامته فدفعته اليه قال : فتنحى ناحية فعدها فإذا الدنانير على حالها ثم عد منها سبعين دينارا فقال : خذها حلالا خير من سبعمائة حراما فأخذتها ثم دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فأخبرته كيف تنحيت وكيف صنعت فقال : اما انك حين شكوت إلي أمرنا لك بثلاثين دينارا يا جارية هاتيها فأخذتها وانا من أحسن قومي حلالا « 1 » .
لكن الحديث مخدوش سندا بالجعفي حيث إنه لم يوثق بقي في هذا الفرع أمران :
أحدهما : ان المدعي لملكية اللقطة إذا كان ثقة فهل تدفع اليه بلا بينة أم لا ربما يقال : بجواز الدفع بل بوجوبه لحجية قول الثقة في الموضوعات وانما لا نلتزم بالكفاية في باب الدعاوي والقضاء لدليل خاص .
ولكن يمكن أن يرد على هذا التقريب بأن حجية قول الثقة في الموضوعات ليس مدلول آية أو رواية بل بلحاظ جريان السيرة عليها وامضاء الشارع هذه السيرة ولم يثبت من العقلاء قبول قوله فيما يرجع إلى جر النار إلى قرصه .
ثانيهما : انه يستفاد من حديثين قبول قول المدعي بلا معارض الأول : ما رواه منصور « 2 » والظاهران الرواية نقية السند ولكن يمكن أن يناقش فيها بأن المدعي في مورد الرواية ذو اليد بالنسبة إلى المال .
الثاني : ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوي دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له امساكه ؟ قال فقال : إذا عرف صاحبه رده عليه وان لم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب اللقطة
( 2 ) لاحظ ص : 26