تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعين ( 1 ) والا تعين التصدق بها عنه ( 2 ) .

[ مسألة 38 : إذا مات الملتقط ]

( مسألة 38 ) : إذا مات الملتقط فإن كان بعد التعريف والتملك انتقلت إلى وارثه كسائر املاكه ( 3 ) وان كان بعد التعريف وقبل التملك فالمشهور قيام الوارث مقامه في التخيير بين الأمور الثلاثة أو الامرين وان كان في أثنائه قام مقامه في اتمامه فإذا تم التعريف تخير الوارث
شرح
صيرورته ملكا للأخذ مع وجوب الخمس . ( 1 ) لأنه نحو من الايصال والأداء ومع امكان الايصال إلى المالك يجب لوجوب أداء الأمانة إلى أهلها . ( 2 ) الظاهر أنه استفيد ما أفيد من حديث ابن جعفر « 1 » فإنه يستفاد من هذا الحديث انه يجوز التصدق باللقطة بعد تمامية السنة وعدم وجوب الفحص وحيث إن المفروض في المقام عدم اثر للفحص يجب التصدق عنه لعدم جواز التصرف في مال الغير حتى بالامساك وابقائه على حاله . ان قلت : المذكور في الرواية التصدق ولم يقيد بالتصدق عن المالك فما الوجه في هذا التقييد ؟ قلت : لا يبعد ان العرف يفهم من الرواية بمناسبة الحكم والموضوع ان التصدق يكون عن المالك إذ لا وجه للتصدق عن النفس بمال الغير بلا اذن منه فلاحظ وتأمل فافهم واغتنم . ( 3 ) هذا مبني على جواز التملك فإنه عليه يكون من تركته فينتقل إلى وارثه بمقتضى قانون الإرث لكن تقدم منا الاشكال في أصل المبنى لاحظ حديث ابن
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 61