تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
المالك دفع اليه المثل أو القيمة ( 1 ) .

[ مسألة 35 : إذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقه وجب دفعها إليه ]

( مسألة 35 ) : إذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقه وجب دفعها اليه ( 2 ) وكذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمينان بصدقه ( 3 ) ولا يكفي مجرد التوصيف بل لا يكفي حصول الظن ( 4 ) .
شرح
( 1 ) إذ المفروض تحقق الضمان ويجب على الضامن الخروج عن العهدة . ان قلت : التعريف بمقدار خاص ثم ترتيب احكام مخصوصة آثار للعين حسب دلالة الأدلة والمفروض تلف العين فما وجه ترتيب تلك الآثار على الضمان الناشي عن التلف ولذا نرى ان الفقهاء لا يرتبون تلك الآثار على مطلق مجهول المالك كما لو سرق شيئا ثم ندم وأراد التخلص من المظلمة ولكن لا يعرف صاحب المال قلت الأمر كما ذكرت لكن لا يبعد ان العرف لا يفرق بين العين وبدلها في تلك الأحكام والآثار ولكن الانصاف ان في النفس شيئا . ( 2 ) بلا اشكال . ( 3 ) لحجية الاطمينان عند العقلاء وقد أمضاه الشارع . ( 4 ) لعدم الدليل على اعتبار ادعائه ومقتضى الأصل خلافه ويستفاد من حديث سعيد الجعفي بلحاظ تقرير الإمام عليه السلام ان التوصيف يكفي في الدفع قال : خرجت إلى مكة وانا من أشد الناس حالا فشكوت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام فلما خرجت من عنده وجدت على بابه كيسا فيه سبعمائة دينار فرجعت اليه من فوري ذلك فأخبرته فقال : يا سعيد اتق اللّه عز وجل وعرفه في المشاهد - وكنت رجوت ان يرخص لي فيه - فخرجت وانا مغتم فأتيت منى فتنحيت عن الناس وتقصيت حتى اتيت المافوقة فنزلت في بيت متنحيا عن الناس ثم قلت : من يعرف الكيس فأول صوت صوته إذا رجل على رأسي يقول : انا صاحب الكيس فقلت في نفسي
مباني منهاج الصالحين — صفحة 82 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى