[ مسألة 33 : إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه وسقط التعريف ]
( مسألة 33 ) : إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها اليه ( 1 ) وسقط التعريف ( 2 ) سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل التملك أم بعده ( 3 ) نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت انه إذا كانت موجودة عنده دفعها اليه وان كانت تالفة أو بمنزلة التلف دفع اليه البدل وكذا إذا تصدق بها ولم يرض بالصدقة ( 4 ) .
[ مسألة 34 : إذا تلفت العين قبل التعريف ]
( مسألة 34 ) : إذا تلفت العين قبل التعريف فان كانت غير مضمونة بأن لا يكون تعد أو تفريط سقط التعريف ( 5 ) . وإذا كانت مضمونة لم يسقط وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الأولى يسقط التعريف وفي الصورة الثانية يجب اكماله فإذا عرف
شرح
ان وظيفة الملتقط الفحص ثم الحفظ أو التخيير بين الأمور الثلاثة على القول به فلا وجه لدخالة الحاكم وان شئت قلت : تصل النوبة إلى الحاكم فيما يكون المال في معرض التلف واما مع قيام الملتقط بوظيفته فلا مجال لدخالة الحاكم . وعلى الجملة : ان الملتقط مكلف بتكليف خاص وليس له رفع اليد عن وظيفته .
( 1 ) لحجية البينة .
( 2 ) إذ لا معنى للتعريف بعد معرفة المالك وايصال الأمانة اليه كما هو أوضح من أن يخفى .
( 3 ) إذ البينة حجة وبعد قيامها يثبت شرعا ان فلانا هو المالك فلا يبقى موضوع لأحكام اللقطة .
( 4 ) قد تقدم الكلام حول المسألة فراجع .
( 5 ) الامر كما افاده لكن قد مر الاشكال في الحكم بعدم الضمان فلاحظ .