رجوع له على أحد وكان له اجر التصدق ( 1 ) .
[ مسألة 31 : اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها ]
( مسألة 31 ) : اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها الا بالتعدي عليها أو التفريط بها ( 2 ) ولا فرق بين مدة التعريف وما بعدها ( 3 ) نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما عرفت ( 4 ) .
[ مسألة 32 : المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم ]
( مسألة 32 ) : المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم فيسقط وجوب التعريف عن الملتقط ( 5 ) وفيه اشكال وكذا الاشكال في جواز أخذ الحاكم لها أو وجوب قبولها ( 6 ) .
شرح
أبي الحسن عليه السلام « 1 » .
( 1 ) كما يدل عليه ما رواه ابن جعفر « 2 » .
( 2 ) كما هو حكم الأمانات لكن ما تقدم آنفا من الحديث المروى عن أبي الحسن عليه السلام « 3 » يدل بالصراحة على الضمان بلا تقييد بقيد الا أن يتمسك بالإجماع على عدم الضمان واللّه العالم .
( 3 ) لوحدة الملاك .
( 4 ) وقد تقدم مستند الحكم .
( 5 ) قال في الجواهر في شرح قول المحقق في هذا المقام « فإنه جائز لأنه ولي الغائب في الحفظ بل في المسالك يجب عليه القبول لأنه معد لمصالح المسلمين ومن أهمها حفظ أموالهم » الخ .
( 6 ) الظاهر أن الوجه في الاشكال ان ولاية الحاكم من باب الحسبة ومن الظاهر
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 44
( 2 ) لاحظ ص : 61
( 3 ) لاحظ ص : 44