[ مسألة 28 : إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي فيها ]
( مسألة 28 ) : إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي فيها مثل العدد الخاص والزمان الحاصل والمكان الخاص وجب التعريف ولا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه ( 1 ) .
[ مسألة 29 : إذا التقط الصبي أو المجنون ]
( مسألة 29 ) : إذا التقط الصبي أو المجنون فان كانت اللقطة دون الدرهم جاز للولي أن يقصد تملكها لهما وان كانت درهما فما زاد جاز لوليهما التعريف بها سنة وبعد التعريف سواء أكان من الولي أم من غيره يجري التخيير المتقدم ( 2 ) .
[ مسألة 30 : إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها ]
( مسألة 30 ) : إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها فان كانت العين موجودة دفعها اليه وليس للمالك المطالبة
شرح
تحري ما هو أقرب إلى الوصول فلا دليل على وجوبه نعم لا اشكال في جوازه كما في الجواهر فلاحظ .
( 1 ) إذ فرض انه ذو علامة يمكن أن يعرف بها .
( 2 ) قد تقدم الاشكال في جواز التملك ولكن على القول به الظاهر أنه لا مانع من تولي قصد الولي التملك للمجنون بل لا أرى مانعا من تحقق التملك بقصد المجنون نفسه التملك الا ان يقوم اجماع على خلافه واما بالنسبة إلى الصبي فيشكل حيث إن عمده وخطائه واحد ومما ذكرنا يظهر الاشكال في التخيير المذكور إذا كان درهما فما زاد إذ لا يترتب على فعله حكم بل لا يقع الامر بالنسبة إلى المجنون أيضا لأنه رفع عنه الفلم حتى يفيق فلا يكون موضوعا للتكليف ومع عدم كونه موضوعا لا مجال للتولي والنيابة من قبل الولي فلاحظ .