تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
بالبدل ( 1 ) وان كانت تالفة أو منتقلة عنه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها كان للمالك عليه البدل المثل في المثلى والقيمة في القيم ( 2 ) وان تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة وليس له الرجوع بالعين ان كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل أو القيمة ان كانت مفقودة هذا إذ لم يرض المالك بالصدقة والا فلا
شرح
( 1 ) أما على القول بعدم جواز التملك فما أفاده ظاهر إذ لا وجه لتبدل العين ببدلها بل هي بنفسها باقية على ملك مالكها واما على القول بجواز التملك فايضا مقتضى جملة من النصوص انها ترجع إلى مالكها الأول لاحظ حديثي محمد بن مسلم « 1 » وحديث علي بن جعفر « 2 » . واستدل صاحب الجواهر على المدعى بما رواه أبو بصير « 3 » وهذه الرواية على فرض تمامية سندها لا يمكن الاستدلال بها على المدعى إذ لا اشكال في عدم شمولها للمقام لأن اللقطة لها حكم خاص ولذا حملها صاحب الوسائل على ما دون الدرهم واستدل أيضا بما رواه أبو خديجة « 4 » ولا بأس بدلالتها على المدعى لكن السند مخدوش . ( 2 ) ان قلنا بعدم جواز التملك فالضمان على القاعدة بل على هذا القول يكون التصرف الاعتباري في العين فاسدا كما هو واضح فمع امكان رد نفس العين يجب وأما على القول بالجواز فيمكن التمسك للضمان ببعض النصوص لاحظ ما عن
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 54 ( 2 ) لاحظ ص : 44 ( 3 ) لاحظ ص : 59 ( 4 ) لاحظ ص : 11