العامة ونحو ذلك مما يكون مظنة وجود المالك ( 1 ) .
[ مسألة 26 : إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر واستنابة شخص أمين في التعريف ]
( مسألة 26 ) : إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر واستنابة شخص امين في التعريف ( 2 ) ولا يجوز السفر بها إلى بلده ( 3 ) نعم إذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين ( 4 ) وكذا إذا التقط في بلده فإنه يجوز له السفر واستنابة امين في التعريف ( 5 ) .
[ مسألة 27 : اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع ]
( مسألة 27 ) : اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع لتفقد المال الضائع وذكر صفاته للملتقط فلا يكفي أن يقول من ضاع له شيء أو مال بل لا بد أن يقال من ضاع له ذهب أو فضة أو اناء أو ثوب أو نحو ذلك مع الاحتفاظ ببقاء الابهام للقطة فلا يذكر جميع صفاتها وبالجملة يتحرى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك فلا يجدي المبهم المحض غالبا ولا المتعين بل أمر بين الامرين ( 6 ) .
شرح
( 1 ) كما هو مورد النصوص .
( 2 ) قد مر انه يجوز الاستنابة .
( 3 ) قد تقدم ان التعريف يلزم ان يكون في محل الالتقاط .
( 4 ) إذ بلادهم محل اجتماعهم فيناسب ان يعرف هناك .
( 5 ) فإنه قد مر عدم وجوب مباشرة التعريف .
( 6 ) قال المحقق قدس سره في الشرائع - على ما نقل عنه في الجواهر - : « لو أو غل في الابهام كان أحوط كأن يقول : من ضاع له مال أو شيء فإنه أبعد ان يدخل عليه بالتخمين » .
والحق كما أفاده ولا وجه ظاهرا لما افاده في المتن فان الواجب التعريف وأما