تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦

[ مسألة 25 : يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط ]

( مسألة 25 ) : يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط ولا يجزي في غيره ( 1 ) نعم إذا كان الالتقاط في الزقاق أجزأ التعريف في الصحن أو في السوق أو ميدان البلد ( 2 ) أما إذا كان الالتقاط في القفار والبراري فإن كان فيها نزال عرفهم ( 3 ) وان كانت خالية فالأحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك ( 4 ) ويجب أن يكون في مجامع الناس كالأسواق ومحل إقامة الجماعات والمجالس
شرح
( 1 ) الظاهر أن المراد من العبارة ان التعريف لا بد أن يكون في محل الالتقاط فلا يجزئ التعريف في محل آخر فلو التقط في قم لا اثر للتعريف في بلد آخر ولا يكون المقصود وجوب التعريف في شخص محل الالتقاط فإنه لم يعهد مضافا إلى عدم الدليل عليه بل الظاهر من الأدلة كفاية التعريف في المجامع لاحظ ما رواه يعقوب بن شعيب « 1 » ولاحظ ما رواه أبو خديجة « 2 » . وصفوة القول : ان الظاهر من الأدلة حسب الفهم العرفي وجوب التعريف في محل الالتقاط في المجامع العامة التي يظن وجود المالك فيها نعم يظهر من خبر ابان « 3 » وجوب التعريف في موضع الالتقاط لكن الخبر ضعيف . ( 2 ) كما صرح به في خبر ابن شعيب حيث قال عليه السلام « يعرفها سنة في كل مجمع » . ( 3 ) فإنه المناسب حسب الفهم العرفي . ( 4 ) لا اشكال في أنه أحوط ولكن لا دليل على لزومه .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 62 ( 2 ) لاحظ ص : 11 ( 3 ) لاحظ ص : 61