تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
تكرار لما سبق ونسب إلى المشهور انه يعتبر فيه أن يكون في الأسبوع الأول كل يوم مرة وفي بقية الشهر الأول كل أسبوع مرة وفي بقية الشهور كل شهر مرة وكلا القولين مشكل واللازم الرجوع إلى العرف فيه ولا يبعد صدقه إذا كان في كل ثلاثة أيام مرة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لم نجد نصا الا على نحو خاص والأولى كما في الجواهر ايكاله إلى العرف فان الواجب تحقق التعريف وقلنا يعتبر فيه التتابع وعليه يتحقق الامتثال بالصدق العرفي فلاحظ . ايقاظ : قد وردت « 1 » في جملة من الروايات ان تعرف اللقطة سنة وقد أفيدت في المقام أمور ثلاثة : الأول : ما أفاده السيد اليزدي في الحاشية بأن التحديد بالسنة للمنتهى بمعنى انه لو لم يحصل اليأس لا يجب الفحص الأكثر وأما لو حصل اليأس قبل تمام السنة أو قبل الشروع لا يجب الفحص . الثاني : ان التحديد بالسنة محمول على الغالب حيث إنه يحصل اليأس في هذه المدة وانما المناط حصول اليأس بلا مدخلية للسنة . الثالث : ان التحديد بالسنة امر تعبدي سواء حصل اليأس عن الظفر بالمالك قبل مضي السنة أم بعده فلا بد من رعاية الحد واختار سيدنا الأستاذ هذا الوجه بتقريب : ان الاطمينان حجة عقلائية فيما لم تقم امارة شرعية على خلافه وقد اعتبر الشارع السنة في وجوب الفحص فلا بد من رعايته . والذي يختلج بالبال أن يقال : ان المستفاد من النصوص وجوب رعاية الحد وجعله ميزانا ولا يرفع اليد بالاطمينان بعدم الوصول أو بالوصول بل لا أثر للعلم
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص : 516
مباني منهاج الصالحين — صفحة 74 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى