تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
أن يكون بيعها على غيره بإذن الحاكم الشرعي ( 1 ) ولا يسقط التعريف عنه على الأحوط بل يحفظ صفاتها ويعرف بها سنة فان وجد صاحبها دفع اليه الثمن الذي باعها به أو القيمة التي في ذمته ( 2 ) والا لم يبعد جريان التخيير المتقدم ( 3 ) .

[ مسألة 23 : إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب عليه التعريف بها سنة ]

( مسألة 23 ) : إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب عليه التعريف بها سنة فان وجد المالك دفعها اليه ( 4 ) وان لم يجده ووجد الملتقط جاز دفعها اليه إذا كان واثقا بأنه يعمل بوظيفته ( 5 ) وعليه اكمال التعريف سنة ولو بضميمة تعريف الملتقط الثاني ( 6 ) فإن لم يجد أحدهما حتى تمت السنة جرى عليه التخيير المتقدم ( 7 ) .

[ مسألة 24 : قد عرفت أنه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة ]

( مسألة 24 ) : قد عرفت انه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة فقال بعضهم يتحقق التتابع بأن لا ينسى اتصال الثاني بما سبقه وانه
شرح
( 1 ) بل يتعين الرجوع إلى الحاكم كما مر . ( 2 ) قد تقدم الاشكال فيما أفاده وقلنا بأن دليل التعريف لا يشمل المقام . ( 3 ) على ما ذكرنا لا يبقى مجال لما أفاده كما هو ظاهر . ( 4 ) لإطلاق الأدلة فان مقتضاها عدم الفرق بين سبق الالتقاط وعدمه . ( 5 ) لتحقق الموضوع بالنسبة إلى كليهما فلا وجه للترجيح وعليه لو كان واثقا بأنه يعمل بالوظيفة لا مانع من الدفع اليه لأن يعمل على طبقها . ( 6 ) إذ المطلوب تحقق التعريف سنة وقد مر انه يحصل بالنيابة بل بالتبرع فلاحظ . ( 7 ) وقد مر الكلام حول المسألة .