تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
نعم إذا كان يعلم الوصول إلى المالك لو زاد في التعريف على السنة فالأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التعريف حينئذ وعدم جواز التخيير ( 1 ) .

[ مسألة 22 : إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر والفواكه واللحم ونحوها ]

( مسألة 22 ) : إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر والفواكه واللحم ونحوها جاز أن يقومها الملتقط على نفسه ويتصرف فيها بما شاء من أكل ونحوه ويبقى الثمن في ذمته للمالك ( 2 ) .
شرح
الباب عدم اختصاص الحكم بصورة اليأس لاحظ ما رواه الحلبي « 1 » وقس عليه بقية النصوص لكن يتوجه اشكال وهو ان النسبة بين هذه النصوص وقوله تعالى« إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها »« 2 » عموم من وجه وفي مورد عدم اليأس من الوصول يقع التعارض ومقتضى الصناعة تقديم الآية الشريفة كما تقدم فلاحظ . ( 1 ) لا يبعد أن يقال : ان أدلة التملك والتصدق منصرفة عن هذه الصورة وهي صورة العلم بالوصول مضافا إلى ما ذكرناه آنفا من كون النسبة بين هذه الأدلة والكتاب عموم من وجه ويقع التعارض بين الطرفين في صورة العلم بالوصول واحتماله ومقتضى القاعدة تقديم الكتاب فان المخالف للكتاب لا يكون حجة ومضروب على الجدار فلا تغفل . ( 2 ) ادعى في الجواهر عدم الخلاف فيه والاجماع عليه بقسميه واستدل عليه أيضا بخبرين : أحدهما : مرسل الصدوق « 3 » . ثانيهما : ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 60 ( 2 ) النساء / 61 ( 3 ) لاحظ ص : 55
مباني منهاج الصالحين — صفحة 70 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى