تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
والأقوى كون الأجرة عليه لا على المالك ( 1 ) وان كان الالتقاط بنية ابقائها في يده للمالك ( 2 ) .

[ مسألة 21 : إذا عرفها سنة كاملة فقد عرفت انه يتخير بين التصدق وغيره من الأمور المتقدمة ]

( مسألة 21 ) : إذا عرفها سنة كاملة فقد عرفت انه يتخير بين التصدق وغيره من الأمور المتقدمة ولا يشترط في التخيير بينها اليأس من معرفة المالك ( 3 ) .
شرح
الخ وقد ورد في بعض النصوص ان صاحبها الذي يجدها يعرفها لاحظ حديث يعقوب بن شعيب « 1 » لكن العرف يفهم أنه لا خصوصية للملتقط قطعا كما قطع به في الجواهر . ( 1 ) لوجوب الفحص عليه ولا مقتضي لأخذ الأجرة عن المالك . ( 2 ) قال في الجواهر : « نعم لو قلنا بعدم وجوب التعريف إذا كان الالتقاط للحفظ للمالك لا تجب عليه الأجرة كما عن التذكرة وجامع المقاصد » . والذي يختلج بالبال أن يقال : انه مع وجوب الفحص كما هو كذلك وان الفحص واجب وان كان بنية الابقاء للمالك فيمكن أن يقال : بوجود المقتضي للأخذ عن المالك وربما يقال : انه لا مقتضي للرجوع فإنه حكم متوجه اليه فلا وجه لرجوعه على المالك وأما لو قلنا بعدم وجوب الفحص في هذه الصورة فلو تفحص بأخذ الأجير فالظاهر - واللّه العالم - انه لا مقتضي للأخذ عن المالك فان تغريم الغير يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه ظاهرا نعم لو رفع الامر إلى الحاكم أمكن ان يقال : انه لولايته يستقرض على المالك واللّه العالم . ( 3 ) الظاهر أن الوجه فيه اطلاق الأدلة فان مقتضى عدم التفصيل في نصوص
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 62