تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨

[ مسألة 19 : تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي ]

( مسألة 19 ) : تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي ( 1 ) فإن لم يبادر اليه كان عاصيا ( 2 ) ولكن لا يسقط وجوب التعريف عنه بل يجب المبادرة اليه بعد ذلك إلى أن يبأس من المالك ( 3 ) وكذا الحكم لو بادر اليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد ستة أشهر حتى تمت السنة ( 4 ) فإذا تم التعريف تخير بين التصدق والابقاء للمالك ( 5 ) وإذا كان قد ترك المبادرة من حين الالتقاط لعذر أو ترك الاستمرار عليه كذلك إلى انتهاء السنة فالحكم كذلك ( 6 ) لكنه لا يكون عاصيا ( 7 ) .

[ مسألة 20 : لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف فتجوز له الاستنابة فيه بلا أجرة أو بأجرة ]

( مسألة 20 ) : لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف فتجوز له الاستنابة فيه بلا اجرة أو بأجرة ( 8 ) .
شرح
( 1 ) للظهور العرفي فإنه لا ينكر مضافا إلى أنها مال الغير فالتصرف فيها بالابقاء عنده بلا مجوز لا وجه له فلا بد من التعريف فورا على نحو التوالي إلى آخر السنة . ( 2 ) وقد ظهر الوجه فيما أفاده . ( 3 ) إذ لا وجه لسقوط الوجوب بعد بقاء الموضوع فيجب عليه المبادرة إلى التعريف إلى حصول اليأس . ( 4 ) إذ يجب تعريفها سنة والمفروض ان الواجب لم يتحقق . ( 5 ) كما تقدم . ( 6 ) اى فلا بد من التعريف إلى أن تتم السنة . ( 7 ) كما هو ظاهر لعدم وجه للعصيان . ( 8 ) قال في الجواهر : « لا خلاف في جواز الاستنابة بل الاجماع بقسميه عليه »
مباني منهاج الصالحين — صفحة 68 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى