[ مسألة 19 : تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي ]
( مسألة 19 ) : تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي ( 1 ) فإن لم يبادر اليه كان عاصيا ( 2 ) ولكن لا يسقط وجوب التعريف عنه بل يجب المبادرة اليه بعد ذلك إلى أن يبأس من المالك ( 3 ) وكذا الحكم لو بادر اليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد ستة أشهر حتى تمت السنة ( 4 ) فإذا تم التعريف تخير بين التصدق والابقاء للمالك ( 5 ) وإذا كان قد ترك المبادرة من حين الالتقاط لعذر أو ترك الاستمرار عليه كذلك إلى انتهاء السنة فالحكم كذلك ( 6 ) لكنه لا يكون عاصيا ( 7 ) .
[ مسألة 20 : لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف فتجوز له الاستنابة فيه بلا أجرة أو بأجرة ]
( مسألة 20 ) : لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف فتجوز له الاستنابة فيه بلا اجرة أو بأجرة ( 8 ) .
شرح
( 1 ) للظهور العرفي فإنه لا ينكر مضافا إلى أنها مال الغير فالتصرف فيها بالابقاء عنده بلا مجوز لا وجه له فلا بد من التعريف فورا على نحو التوالي إلى آخر السنة .
( 2 ) وقد ظهر الوجه فيما أفاده .
( 3 ) إذ لا وجه لسقوط الوجوب بعد بقاء الموضوع فيجب عليه المبادرة إلى التعريف إلى حصول اليأس .
( 4 ) إذ يجب تعريفها سنة والمفروض ان الواجب لم يتحقق .
( 5 ) كما تقدم .
( 6 ) اى فلا بد من التعريف إلى أن تتم السنة .
( 7 ) كما هو ظاهر لعدم وجه للعصيان .
( 8 ) قال في الجواهر : « لا خلاف في جواز الاستنابة بل الاجماع بقسميه عليه »