[ مسألة 17 : المراد من الدرهم ما يزيد على نصف المثقال الصيرفي قليلا ]
( مسألة 17 ) : المراد من الدرهم ما يزيد على نصف المثقال الصيرفي قليلا فان عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال ( 1 ) .
[ مسألة 18 : إذا كان المال لا يمكن فيه التعريف ]
( مسألة 18 ) : إذا كان المال لا يمكن فيه التعريف اما لأنه لا علامة فيه كالمسكوكات المفردة والمصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة أو لان مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها أو لان الملتقط يخاف من الخطر والتهمة ان عرف بها أو نحو ذلك من الموانع سقط التعريف ( 2 ) والأحوط التصدق بها عنه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) قال في المستمسك « 1 » : « لا اشكال عندهم في أن الدرهم سبعة أعشار المثقال الشرعي وان كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية كما نقله جماعة كثيرة وعن ظاهر الخلاف دعوى اجماع الأمة عليه وعن رسالة المجلسي : انه مما لا شك فيه ومما اتفقت عليه العامة والخاصة فإذا كان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي يكون الدرهم نصف المثقال الصير في وربع عشرة مثلا إذا كان المثقال الصيرفي أربعين جزءا كان المثقال الشرعي ثلاثين جزءا منها فإذا نقص منها ثلاثة أعشارها وهو تسعة كان الواحد والعشرين منها درهما وهو نصف أربعين وربع عشرها » .
( 2 ) إذ مع فقدان العلامة لا أثر للتعريف كما أن مع تعذر الوصول إلى المالك لا أثر له وأما وجه عدم الوجوب في الصورة الأخيرة فيمكن أن الوجه فيه قاعدة رفع الضرر حيث إن المعرف يتضرر بالتعريف وهذا يتم على مبنى القوم في القاعدة وأما على المختار فيمكن أن يقال : بأنه مع الحرج يرتفع الوجوب والا فلا .
( 3 ) يمكن أن يكون الوجه في كونه أحوط انه لو تصدق به فقد جمع بين ما
هامش
( 1 ) ج 9 ص : 120