تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
وان التقطها في غير الحرم تخير بين أمور ثلاثة : تملكها مع الضمان والتصدق بها مع الضمان وابقائها أمانة في يده بلا ضمان ( 1 ) .
شرح
الحرم بعدم جواز التملك يحتاج إلى دليل مخرج ويستفاد من حديث فضيل بن غزوان قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فقال له الطيار : اني وجدت دينارا في الطواف قد انسحق كتابته قال : هو له « 1 » ان لقطة الحرم يصير ملكا للملتقط إذا كان دينارا قد انسحق كتابته والرواية ضعيفة بابن غزوان ومثلها في المفاد والضعف ما ارسله الصدوق « 2 » . ويستفاد من حديث محمد بن رجاء « 3 » التفصيل في لقطة المسجد الحرام وهذه الرواية ضعيفة بابن رجاء وفي المقام حديث رواه إبراهيم بن عمر « 4 » ويستفاد من هذه الرواية بالصراحة ان حكم لقطة الحرم غير حكم لقطة غير الحرم وان لقطة الحرم لا بد من أن يتصدق بها ولا يجوز تملكها فان التقسيم قاطع للشركة ولا يبعد أن يكون سند الرواية تاما فان النجاشي وثق الرجل وفي قباله نقل تضعيفه من ابن الغضائري لكن سيدنا الأستاذ في مدخل الرجال ناقش في صحة انتساب الكتاب إلى ابن الغضائري وقال : « ان النسبة لم تثبت » فالرواية تامة سندا ودلالة فلاحظ . ( 1 ) في المقام فرعان : أحدهما : انه يتخير بين التملك والتصدق والحفظ ثانيهما انه عليه الضمان على الأولين دون الأخير فنقول : أما الفرع الأول : فهو المشهور - على ما في بعض كلمات القوم - وعن التذكرة ان عليه الاجماع والعمدة النصوص
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الحديث : 6 والباب 17 من أبواب اللقطة الحديث 1 ( 2 ) لاحظ ص : 55 ( 3 ) لاحظ ص : 57 ( 4 ) لاحظ ص : 57