تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
الواردة في المقام . منها : ما رواه الحلبي « 1 » والمستفاد من هذه الرواية وجوب التعريف سنة وبعده تكون اللقطة ملكا للملتقط . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم « 2 » والمستفاد من هذه الرواية انه يجب تعريفها سنة وبعده يجوز التصرف فيها في عرض أمواله وان جاء طالبها يأخذها . ومنها : ما رواه حنان « 3 » وهذه الرواية تدل على أن الملتقط أحق بها بعد التعريف . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم « 4 » والمستفاد من هذه الرواية انه يباح التصرف فيها كبقية أمواله إلى أن يجيء صاحبها ويجب الايصاء بها . ومنها : ما رواه ابن جعفر « 5 » وهذه الرواية كسابقتها غير أنها تدل على الضمان . ومنها : ما رواه أيضا « 6 » وهذه الرواية تدل على جواز التصدق وثبوت الضمان على المتصدق ويدل على جواز التصدق ما رواه زرارة « 7 » فالمتحصل من النصوص الواردة في المقام جواز جعل اللقطة كبقية أمواله وجواز التصرف
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 60 ( 2 ) لاحظ ص : 54 ( 3 ) لاحظ ص : 61 ( 4 ) لاحظ ص : 54 ( 5 ) لاحظ ص : 44 ( 6 ) لاحظ ص : 61 ( 7 ) لاحظ ص : 55