. . . . . . . . . .
شرح
الواردة في المقام .
منها : ما رواه الحلبي « 1 » والمستفاد من هذه الرواية وجوب التعريف سنة وبعده تكون اللقطة ملكا للملتقط .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم « 2 » والمستفاد من هذه الرواية انه يجب تعريفها سنة وبعده يجوز التصرف فيها في عرض أمواله وان جاء طالبها يأخذها .
ومنها : ما رواه حنان « 3 » وهذه الرواية تدل على أن الملتقط أحق بها بعد التعريف .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم « 4 » والمستفاد من هذه الرواية انه يباح التصرف فيها كبقية أمواله إلى أن يجيء صاحبها ويجب الايصاء بها .
ومنها : ما رواه ابن جعفر « 5 » وهذه الرواية كسابقتها غير أنها تدل على الضمان .
ومنها : ما رواه أيضا « 6 » وهذه الرواية تدل على جواز التصدق وثبوت الضمان على المتصدق ويدل على جواز التصدق ما رواه زرارة « 7 » فالمتحصل من النصوص الواردة في المقام جواز جعل اللقطة كبقية أمواله وجواز التصرف
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 60
( 2 ) لاحظ ص : 54
( 3 ) لاحظ ص : 61
( 4 ) لاحظ ص : 54
( 5 ) لاحظ ص : 44
( 6 ) لاحظ ص : 61
( 7 ) لاحظ ص : 55