تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥

[ مسألة 16 : المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه دون غيره من الأمكنة والأزمنة ]

( مسألة 16 ) : المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه دون غيره من الأمكنة والأزمنة ( 1 ) .
شرح
فيها كيف ما يشاء وأيضا يستفاد من بعض النصوص جواز التصدق بها كما تقدم وأما جواز حفظها لمالكها فيمكن أن يستدل عليه بالنصوص الواردة في المقام بالأولوية فإنه لو جاز التصرف فيها تصرفا مالكيا فيجوز بطريق الأولى حفظها لمالكها مضافا إلى أنه احسان وما على المحسنين من سبيل ويضاف إلى ذلك كله أن بعض النصوص صريح في كونه أمانة في يده ولا بد من حفظه . وأما الفرع الثاني وهو الضمان على تقدير التملك والصدقة فقد دل عليه بعض النصوص كما تقدم وأما عدم الضمان مع الحفظ فالظاهر أنه المتسالم عليه بين القوم لكن المستفاد من خبر ابن جعفر « 1 » ثبوت الضمان بل يمكن أن يقال : ان مقتضى هذا الخبر وجوب حفظها لمالكها والوصية بها فلا يجوز تملكها والتصرف فيها وان شئت قلت : هذه الرواية تعارض النصوص الدالة على جواز التصرف فيها وتدل على وجوب الحفظ مع الضمان والترجيح على فرض التعارض مع هذا الخبر بموافقتها للكتاب فان قوله تعالى :« إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها »« 2 » يقتضي وجوب ردها إلى مالكها كما أن الأحدثية تقتضي رجحانها على معارضها الا أن يقوم اجماع تعبدي على خلاف المدعى واللّه العالم وهو الهادي إلى سواء السبيل ولا يخفى انا ناقشنا أخيرا في الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة وقلنا إن المرجح منحصر في الأحدثية وبينا المدعى في ضمن المستدركات من المجلد الثامن من هذا الشرح . ( 1 ) فإنه المنساق من نصوص الباب بحسب الفهم العرفي .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 45 ( 2 ) النساء / 61
مباني منهاج الصالحين — صفحة 65 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى