تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها ويعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا « 1 » فان المستفاد منه كالمستفاد من سابقه ولكن يقيد ان بحديث الحلبي وتكون النتيجة ان الدخول يوجب الحرمة ولو مع الجهل كما أنه لا مجال للأخذ بما يدل على أن الميزان بالدخول على الاطلاق بلا فرق بين العلم والجهل لاحظ ما رواه سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال : فقال : يفرق بينهما وان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له ابدا وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها « 2 » . فان المستفاد من هذا الحديث ان الموضوع للحرمة الأبدية الدخول بلا فرق بين الجهل والعلم ولكن حديث الحلبي يقيد كلا الحديثين . الفرع الثالث : ان الولد له قال في الجواهر : « يثبت النسب مع الشبهة اجماعا بقسميه الخ « 3 » مضافا إلى أن القاعدة الأولية تقتضي ذلك فان ولد المنعقد من ماء شخص يكون منسوبا اليه وبعبارة أخرى : يصدق عليه انه ولده عرفا ولغة وانما المنفي بحسب التعبد ولد الزنا ويدل على المدعى مرسل جميل ، عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا وان جاءت بولد لستة اشهر أو أكثر فهو للأخير وان جاءت بولد لأقل من ستة اشهر فهو للأول « 4 » . الفرع الرابع : ان على الواطئ مهر المثل مع جهل المرأة وفي المقام قولان : أحدهما : ان لها المهر المسمى ، ثانيهما ان لها المهر المثل ويدل على القول الثاني
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 10 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 3 ) ج - 29 ص 244 ( 4 ) الوسائل الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 14
مباني منهاج الصالحين — صفحة 635 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى