. . . . . . . . . .
شرح
لعدتين مستقلتين هذا بحسب مقتضى القاعدة الأولية .
وأما المقام الثاني : فالمستفاد من بعض النصوص التداخل على الاطلاق لاحظ ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا « 1 » .
وأيضا لاحظ ما رواه أبو العباس ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة تزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا « 2 » .
والمستفاد من بعضها الاخر عدم التداخل لاحظ حديث محمد بن مسلم ، عن عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال : ان كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له ابدا وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الاخر ، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول وكان خاطبا من الخطاب 3 .
ولاحظ حديث علي بن بشير النبال قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنه قد بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك فقال : ان كانت علمت أن الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك فان عليها الحد حد الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا ، وان فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتد ما بقي من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة 4 .
وفي المقام طائفة ثالثة تدل على أن التزويج بذات عدة من الوفاة مع الدخول يوجب العدة المستقلة وعدم تداخلها مع الأولى .
لاحظ ما رواه محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتزوج قبل أن تعتد أربعة اشهر وعشرا فقال : ان كان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 11
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) نفس المصدر الحديث : 12 و 9 و 18