ولا بالعقد وطء الشبهة ولا الوطء بالملك ولا بالتحليل والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله ( 1 ) .
شرح
باذنها ولكن الانصاف ان الجزم بالجواز مشكل ومقتضى اطلاق حديث أبي عبيدة هو البطلان بل لنا ان نقول بأن مقتضى الرواية عدم الجواز حتى مع اذن الحرة وحمل اطلاق الرواية على كون الغالب عدم الإذن لا دليل عليه فلا وجه للحمل المذكور .
( 1 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : انه لو تزوج بذات بعل مع الجعل بالحكم أو الموضوع ودخل بها يكون العقد باطلا وتحرم على الواطئ ابدا والنصوص الواردة في المقام مختلفة .
منها : ما رواه أديم بن الحر قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : التي يتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا « 1 » ومقتضى هذه الرواية ان مجرد العقد على ذات بعل يوجب الحرمة الأبدية .
ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها ؟ قال : لا حتى تنقضى عدتها 2 والمستفاد من هذه الرواية ان العقد على ذات البعل مع الجهل بكونها ذات بعل لا يوجب الحرمة بل يجوز التزويج معها بعد انقضاء عدتها أعم من تحقق الدخول بها وعدمه .
ومنها : ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة فقد زوجها أو نعى إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال تعتد منهما جميعا ثلاثة اشهر عدة واحدة وليس للاخر أن يتزوجها ابدا 3 فان المستفاد من هذه الرواية انه لو تزوج بذات بعل مع الجهل ودخل بها تحرم عليه مؤبدا . والدليل على تحقق الدخول
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث :
1 و 3 و 2