تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
نكاح الأمة على الحرة الا باذنها ( 1 ) ولو عقد بدونه كان باطلا بدون اجازتها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) اجماعا بقسميه كما في الجواهر ويدل على المدعى ما رواه محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة ؟ قال : نعم إذا رضيت الحرة ، قلت : فان اذنت الحرة يتمتع منها ، قال : نعم « 1 » . ويدل عليه أيضا ما رواه يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة ؟ قال : لا 2 . ويدل على المدعى أيضا ما رواه حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها ؟ قال : يفرق بينهما قلت : عليه أدب ؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر 3 . ( 2 ) لاحظ ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل 4 . ويستفاد من حديث سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال : ان شاءت الحرة تقيم مع الأمة أقامت وان شاءت ذهب إلى أهلها قال : قلت : فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام ؟ قال : لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت : فذهابها إلى أهلها طلاقها ؟ قال : نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج ان شاءت 5 ما ينافي مفاد حديث الحلبي ، فان المستفاد من هذا الحديث عدم بطلان عقد الأمة على الحرة غاية الأمر يكون للحرة الخيار والفسخ بالنسبة إلى عقد نفسها ، ولكن
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب المتعة الحديث : 1 و 3 ( 2 ) ( 3 ) الوسائل الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 2 ( 3 ) ( 4 ) الوسائل الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1 ( 4 ) ( 5 ) الوسائل الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 3