تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
ولو جمعهما في عقد واحد صح عقد الحرة ( 1 ) وتوقف عقد الأمة على إجازة الحرة ( 2 ) .

[ مسألة 8 : يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك ]

( مسألة 8 ) : يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك ولو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد فان دخل حينئذ حرمت ابدا والولد له وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها والأحوط ان تتم عدة الأول ان كانت معتدة وتستأنف عدة الثاني والأظهر التداخل ولو عقد عالما بالحكم والموضوع حرمت ابدا بالعقد وكذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها عالمة بهما واما ذات البعل فلا اثر لعلمها ولا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائنا أو رجعيا وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة ولا فرق في المعتدة بين الحرة والأمة ولا في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة
شرح
قال : نعم بما استحل من فرجها « 1 » ( 1 ) لاحظ ما رواه أبو عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال : أما الحرة فنكاحها جائز وان كان سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما « 2 » فان مقتضى هذا الحديث صحة عقد الحرة . ( 2 ) بدعوى استفادة حكم المقام عن مورد دخول الأمة على الحرة وجوازه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 48 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها