تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
وأما معها فالأظهر الصحة ( 1 ) ولو ادخل الحرة على الأمة ولم تعلم فلها الخيار في عقد نفسها ( 2 ) .
شرح
الرواية نقلها في الكافي بنحو آخر في رجل تزوج امرأة حره وله امرأة أمة فيتعارض النقلان . وقال سيدنا الأستاذ : يقدم ما في نسخة الكافي لأنها اضبط ، هذا على تقدير كون الرواية رواية واحدة منقولة بطريقين واما على تقدير احتمال كونهما روايتين يقع التعارض بين حديث الحلبي ورواية سماعة إذ مقتضى إحداهما بطلان تزويج الأمة على الحرة ومقتضى الأخرى الصحة والترجيح مع ما يدل على الصحة لكونها موافقة مع الاطلاق الكتابي وقد مر الاشكال في الترجيح بالكتاب . ( 1 ) لما ورد في نكاح العبد بدون اذن سيده ، بتقريب انه يستفاد من عموم التعليل الجواز مع إجازة من بيده الامر لاحظ ما رواه زرارة « 1 » وقد مر اشكال في التقريب المذكور وقلنا إن غاية ما يستفاد من الرواية ان العبد إذا عقد عقدا أو أوقع ايقاعا بدون اذن سيده يصح مع الإجازة المتأخرة . مضافا إلى أنه صرح في حديث الحلبي بالبطلان ، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين لحوق الإجازة وعدمها ، ومع ذلك كيف يمكن الالتزام بالصحة بلحوق الإجازة ، الا أن يقال إن حديث زرارة بتقريب عموم العلة حاكم على حديث الحلبي . وبعبارة أخرى البطلان في حديث الحلبي بلحاظ العصيان الخلقي والمفروض انه قابل للتصحيح بالإجازة اللاحقة . ( 2 ) للحديث سماعة « 2 » ولحديث يحيى بن الأزرق ، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال ان شاءت الحرة أقامت وان شاءت لم تقم قلت : قد اخذت المهر فتذهب به ؟
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 615 ( 2 ) لاحظ ص : 628 -
مباني منهاج الصالحين — صفحة 629 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى