فإن لم يعرفها فإن كان قد التقطها في الحرم فالأحوط أن يتصدق بها عن مالكها وليس له تملكها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال في الجواهر في هذا المقام : « بلا خلاف أجده في الأخير الا ما سمعته من المحكي عن التقي الذي قد تقدم الاجماع من الفاضل على خلافه » انتهى كما أن مقتضى الأصل عدم الجواز فان تملك مال الغير على خلاف الأصل الأولي ويعضد المدعى خلو جملة من النصوص عن جواز التملك منها : ما رواه يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال : أما بأرضنا هذه فلا يصلح وأما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله « 1 » ومنها حديثا الفضيل « 2 » .
ولا بد من ملاحظة النصوص الواردة في المقام فنقول : مقتضى اطلاق بعض النصوص عدم الفرق بين لقطة الحرم ومطلق اللقطة لاحظ ما رواه الحلبي « 3 » ولاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 4 » ولاحظ ما رواه حنان « 5 » ولاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 6 » ولاحظ ما رواه علي بن جعفر « 7 » ولاحظ ما رواه داود بن سرحان « 8 » .
ومقتضى اطلاق هذه النصوص عدم الفرق بين أفراد اللقطة وتخصيص لقطة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الحديث : 1
( 2 ) لاحظ ص : 56
( 3 ) لاحظ ص : 60
( 4 ) لاحظ ص : 54
( 5 ) لاحظ ص : 61
( 6 ) لاحظ ص : 54
( 7 ) لاحظ ص : 54
( 8 ) لاحظ ص : 61