تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
. . . . . . . . . .
شرح
تصدق بها فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها ان شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له وان كره ذلك احتسبها والاجر له « 1 » وما رواه محمد بن مسلم « 2 » . وما رواه حنان قال ؟ سأل رجل أبا عبد اللّه عليه وانا اسمع عن اللقطة فقال : تعرفها سنة فان وجدت صاحبها والا فأنت أحق بها وقال : هي كسبيل مالك وقال : خيره إذا جاءك بعد سنة بين اجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت اكلتها « 3 » . وما رواه أبان بن تغلب قال : أصبت يوما ثلاثين دينارا فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك فقال : أين أصبته ؟ قال : قلت له : كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها قال : فقال : صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرفه فان جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه إياه والا تصدق به « 4 » وما رواه محمد بن مسلم « 5 » . وما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : في اللقطة : يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله « 6 » ولاحظ حديثي ابن جعفر « 7 » . وما رواه أيضا عن أخيه قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدق بها ؟ ولمن الاجر هل عليه أن يرد على صاحبها ؟ أو قيمتها قال : هو ضامن لها والاجر له الا أن يرضى صاحبها فيدعها والاجر له « 8 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 2 ( 2 ) لاحظ ص : 54 ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب اللقطة الحديث : 5 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 5 ) لاحظ ص : 54 ( 6 ) الوسائل الباب 2 من أبواب اللقطة الحديث : 11 ( 7 ) لاحظ ص : 44 و 54 ( 8 ) الوسائل الباب 2 من أبواب اللقطة الحديث : 14