. . . . . . . . . .
شرح
تصدق بها فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها ان شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له وان كره ذلك احتسبها والاجر له « 1 » وما رواه محمد بن مسلم « 2 » .
وما رواه حنان قال ؟ سأل رجل أبا عبد اللّه عليه وانا اسمع عن اللقطة فقال :
تعرفها سنة فان وجدت صاحبها والا فأنت أحق بها وقال : هي كسبيل مالك وقال :
خيره إذا جاءك بعد سنة بين اجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت اكلتها « 3 » .
وما رواه أبان بن تغلب قال : أصبت يوما ثلاثين دينارا فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك فقال : أين أصبته ؟ قال : قلت له : كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها قال : فقال : صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرفه فان جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه إياه والا تصدق به « 4 » وما رواه محمد بن مسلم « 5 » .
وما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : في اللقطة :
يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله « 6 » ولاحظ حديثي ابن جعفر « 7 » .
وما رواه أيضا عن أخيه قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدق بها ؟ ولمن الاجر هل عليه أن يرد على صاحبها ؟ أو قيمتها قال : هو ضامن لها والاجر له الا أن يرضى صاحبها فيدعها والاجر له « 8 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 2
( 2 ) لاحظ ص : 54
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب اللقطة الحديث : 5
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 5 ) لاحظ ص : 54
( 6 ) الوسائل الباب 2 من أبواب اللقطة الحديث : 11
( 7 ) لاحظ ص : 44 و 54
( 8 ) الوسائل الباب 2 من أبواب اللقطة الحديث : 14