تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤

[ مسألة 6 : لو ملك الأختين فوطئ إحداهما حرمت الأخرى جمعا ]

( مسألة 6 ) : لو ملك الأختين فوطئ إحداهما حرمت الأخرى جمعا ( 1 ) فلو وطئها لم تحرم الأولى الا أن يكون عالما بالحرمة والموضوع فتحرم حينئذ ( 2 ) . ثم إنه ان اخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا ( 3 ) وان اخرج الثانية عن ملكه لم تحل الأولى الا إذا كان اخراجه للثانية لا بقصد الرجوع إلى الأولى ( 4 ) والأحوط في وطء
شرح
( 1 ) لجملة من النصوص منها ما رواه مسعدة بن زياد ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الام والابنة ولا بين الأختين الحديث « 1 » فان المراد من الجمع في الرواية الجمع بينهما بالوطي وإلا فلا اشكال في الجمع في الملك . ( 2 ) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال : إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى وان وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا « 2 » فان المستفاد من الحديث انه لو وطئ الثانية مع العلم تحرم الأولى والا فلا وأما الثانية فلا اشكال في حرمتها كما تقدم . ( 3 ) لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية ينكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها فإن وهبها لولده يجزيه 3 فان المستفاد من الرواية ان اخراج الأولى عن الملكية يوجب لحلية بالنسبة إلى الثانية . ( 4 ) لاحظ ما رواه أبو الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 8 ( 2 ) ( 2 و 3 ) نفس المصدر الحديث : 5 و 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 624 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى