تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦

[ مسألة 7 : يحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر ]

( مسألة 7 ) : يحرم على الحر في الدائم ما زاد على اربع حرائر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) نقل عليه اجماع المسلمين قاطبة بل في بعض الكلمات ادعيت عليه الضرورة ولا اشكال في أنه من الواضحات ويمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى« فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ »« 1 » فان الآية الكريمة حيث إنها في مقام التحديد تدل على حرمة الخامسة . وتدل على المدعى أيضا جملة من النصوص : منها : ما روى في ( مجمع البيان ) قال : قال الصادق عليه السلام لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام « 2 » . ومنها : ما رواه زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال : لا يجمع مائة في خمس « 3 » : ومنها : ما رواه محمد بن أحمد بن مطهر قال : كتبت إلى أبى الحسن صاحب العسكر عليه السلام اني تزوجت اربع نسوة ولم اسأل عن أسمائهن ثم اني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى فكتب عليه السلام انظر إلى علامة ان كانت بواحدة منهن فتقول : اشهد وان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة 4 . ومنها : ما رواه جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل تزوج خمسا في عقدة قال : يخلى سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع 5 .
هامش
( 1 ) النساء / 3 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : 3 ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل : الباب 3 و 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : 1 و 3 ( 4 ) ( 5 ) الوسائل الباب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد
مباني منهاج الصالحين — صفحة 626 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى