وفي الإماء ما زاد على الأمتين ( 1 ) وله أن يجمع بين حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة ( 2 ) ويحرم على العبد ما زاد على أربع إماء وفي الحرائر ما زاد على حرتين ( 3 ) . وله ان ينكح حرة وأمتين ( 4 ) ولا يجوز
شرح
ومنها : ما رواه عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع ؟ قال : يمسك أربعا ويطلق ثلاثا « 1 »
( 1 ) ادعي عليه تسالم الأصحاب وعدم الخلاف ويدل على المدعى ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال : ان أهل الكتاب مماليك للإمام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج قلت : فإنه يتزوج عليهما أمة قال : لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء الحديث « 2 » فإنه لو كان جائزا لكان صالحا فعدم كونه صالحا يلازم مع عدم الجواز وهذا هو المدعى .
( 2 ) كما هو ظاهر إذ يجوز له الأربع فيجوز الجمع بين حرتين وأمتين كما أنه يجوز له الجمع بين أمة وثلاث حرائر .
( 3 ) ويدل عليه ما رواه محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن العبد يتزوج اربع حرائر ؟ قال : لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء اربع إماء « 3 »
( 4 ) لاحظ ما ارسله الصدوق ( قده ) يتزوج العبد بحرّتين أو اربع إماء أو أمتين وحرة « 4 » ومقتضى الأدلة الأولية هو الجواز إذ لا يشمله دليل المنع مضافا إلى أنه ادعي عليه الاجماع .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : 1
( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : 2 .
( 3 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : 1
( 4 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 10