تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
مالكها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده - كما في الجواهر - وعن التذكرة لا يجب تعريفه ويجوز تملكه في الحال عند علمائنا أجمع بل في موضع آخر منها : « لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة اخذ القليل والانتفاع به من غير تعريف » إلى غير ذلك من كلماتهم الدالة على المدعى . واستدل على المدعى بجملة من النصوص منها : ما رواه محمد بن أبي حمزة مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن اللقطة قال : تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرف « 1 » . وهذه الرواية تدل على عدم وجوب التعريف إذا كانت اللقطة دون الدرهم لكن السند مخدوش بالارسال ولا أثر لوجود ابن أبي عمير في السند مضافا إلى أن المرسل ليس هو بل ابن أبي حمزة فلاحظ . ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده اليه « 2 » . وهذه الرواية مخدوشة سندا بابن حماد حيث إنه لم يوثق وإبراهيم بن إسحاق محل الاشكال والكلام لعدم توثيقه مضافا إلى أن المستفاد من هذه الرواية ان الواجد يملك ما وجده بلا احتياج إلى التملك أضف إلى ذلك ان مقتضى اطلاق الحديث عدم الفرق بين أفراد اللقطة والتسوية بين ما دون الدرهم وبين غيره والتخصيص بما دون الدرهم يوجب تخصيص الأكثر وهذا اشكال آخر في الرواية فلاحظ . ومنها : ما ارسله الصدوق « 3 » وهذه الرواية مخدوشة بالارسال مضافا إلى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب اللقطة الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) لاحظ ص : 55