. . . . . . . . . .
شرح
هو التقريب .
وفي قبال هذه الطائفة طائفة أخرى تدل على الجواز : منها ما رواه هشام « هاشم خ ل » بن المثنى ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟ قال : نعم ، وأمها وابنتها « 1 » .
ومنها : ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : ما حرم حرام حلالا قط 2
ومنها : ما رواه هشام بن المثنى قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها ؟ قال : نعم ، ان الحرام لا يفسد الحلال 3
ومنها : ما رواه حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها ؟ قال : نعم ، ان الحرام لا يحرم الحلال 4 .
ومنها : ما رواه صفوان قال : سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أتحل له ذلك ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج بابنتها ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال 5 .
فيقع التعارض بين الطرفين فلا بد من اعمال قاعدة التعارض ، والظاهر أن الترجيح في طرف الطائفة المجوزة لكونها موافقة مع الكتاب فان قوله تعالى« وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »6 يقتضي حلية تزويج غير ما ذكر في الآية من الأصناف وعلى فرض عدم الترجيح تصل النوبة إلى التعارض وبعد التساقط يكون اطلاق الآية محكما كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 7 و 9
( 2 ) ( 3 و 4 و 5 ) نفس المصدر الحديث : 10 و 11 و 12
( 3 ) ( 6 ) النساء / 24 .