تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
إذا كان الزنا سابقا على العقد ( 1 ) ويلحق بالزنا بالخالة الزنا بالعمة على الأحوط وجوبا ( 2 ) والأحوط استحبابا أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا ( 3 ) .
شرح
الإمام عليه السلام فهذا يوجب التوقف ، وفيه انه يمكن أن تكون المناقشة الصغروية بلحاظ مصلحة مكشوفة لدى الإمام عليه السلام . وان شئت قلت : هذه المناقشة لا توجب رفع اليد عن صدر الحديث والمستفاد منه حرمة بنت المزني بها على الزاني والماتن عمم الحكم إلى صورة تحقق الزنا في الدبر ، والظاهر أن الجزم بالمدعى مشكل ، الا أن يقال إن مقتضى اطلاق قوله « نال من خالته » عدم الفرق بين القبل والدبر ، لكن المتبادر من هذه الجملة النيل منها على حسب المتعارف وهو الدخول في القبل . ( 1 ) كما هو المفروض في النص . ( 2 ) الوجه في التوقف عدم نص بالنسبة إلى العمة ، فان ثبت اجماع على اتحاد المقامين من هذه الجهة أو ان تم الدليل على أن الزنا بامرأة يوجب حرمة بنتها فهو والا فلا بد من بناء المسألة على الاحتياط . ( 3 ) المسألة مورد الخلاف بين الأصحاب ومنشأ الاختلاف معارضة النصوص فطائفة منها تدل على المنع : منها : ما رواه محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليها السلام انه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج بابنتها ؟ قال : لا الحديث « 1 » . ومنها : ما رواه عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال : ان لم يمكن افضى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 617 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى