تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
. . . . . . . . . .
شرح
إلى الام فلا بأس وان كان افضى فلا يتزوج ابنتها « 1 » . ومنها : ما رواه منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها ؟ فقال : ان كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وليتزوجها هي إن شاء 2 . ومنها : ما روي عن منصور بن حازم مثله الا أنه قال : فليتزوج ابنتها إن شاء وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها 3 . ومنها : ما رواه بريد قال : ان رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون افضى إليها قال : فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام فقال لي : كذب مره فليفارقها قال : فأخبرت الرجل فو اللّه ما دفع ذلك عن نفسه وخلى سبيلها 4 . ومنها : ما رواه منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال : ان كان قبلة أو شبهها فلا بأس وان كان زنا فلا 5 . ومما يدل على المنع ما رواه محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام : قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال : لا 6 . فان المستفاد من الحديث ان حرمة أم المزني بها أو بنتها من النسب مفروغ عنها وانما السؤال عنهما إذا كانت النسبة بالرضاع فأجاب عليه السلام بالحرمة . وبتقريب آخر : يمكن اثبات المدعى بالأولوية إذ لو تم الحكم في الرضاع يتم في النسب بالأولوية ومنها : ما رواه ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاع أو ابنتها ؟ قال : لا 7 والتقريب
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) نفس المصدر الحديث : 2 و 3 و 4 و 5 و 8 ( 2 ) ( 6 و 7 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 1 و 2