فأجازتا صحّ على الأقوى وان كان الأحوط تجديد العقد ( 1 ) .
شرح
والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما « 1 » .
وأما حديث علي بن جعفر - عن أخيه ، موسى بن جعفر عليهما السلام قال :
سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها قال : لا بأس وقال : تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة الا برضاء منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل « 2 » ، الدال على الجواز فحيث انه مطلق يحمل على المقيد .
وبعبارة أخرى : الحديث الدال على الجواز مطلق من حيث الاذن وعدمه فيحمل على حديث ابن مسلم المفصل بين صورتي الاذن وعدمه مضافا إلى الاختلاف الواقع بين الصدر والذيل في حديث ابن جعفر فلاحظ .
( 1 ) وقع الكلام بين القوم في المقام فذهب جملة من الأصحاب على ما نسب إليهم إلى الفساد وعدم تأثير الإجازة المتأخرة بتقريب ان العقد حين صدوره ممن بيده الأمر فاقد للشرط والشيء لا ينقلب عما هو عليه ، ولذا لو بيع شيء بالبيع الغرري وبعد البيع ارتفع الغرر لا يصح إذ حين تحققه صدر غرريا والمقام كذلك وما أفيد في تقريب البطلان تام .
لكن القائلين بالصحة تمسكوا في مقام اثباتها بما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده ، فقال : ذاك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما ، قلت أصلحك اللّه ان الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : ان أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له ، فقال
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3