عليه البنت ابدا ( 1 ) ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه ( 2 ) .
[ مسألة 4 : تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا ]
( مسألة 4 ) تحرم أخت الزوجة جمعا ( 3 ) لا عينا ( 4 ) وكذا بنت أختها وأخيها الا مع اذن العمة والخالة ( 5 ) . ولو عقد من دون اذنهما
شرح
المستفاد من الكتاب ان الميزان في تحقق الحرمة الدخول ومن الظاهر أن الدخول يلازم عادة المس والنظر فيلزم أن يكون التحريم بالسبب المتقدم واسقاط الدخول عن الموضوعية مع صراحة الكتاب به ، فان تلك النصوص لكونها مخالفة مع الكتاب تضرب عرض الجدار .
فإنها تخالف صراحة الآية الكريمة الدالة على الجواز حيث قال تعالى« فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ».
( 1 ) قد تقدم الكلام حول هذا الفرع ، فلا نعيد .
( 2 ) لعدم دليل عليه .
( 3 ) بلا اشكال بل في بعض الكلمات بلا خلاف بين المسلمين قاطبة ويدل عليه قوله تعالى « 1 » مضافا إلى النصوص :
منها : ما رواه أبو عبيده قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا على أختها من الرضاعة « 2 » .
( 4 ) بمقتضى القاعدة الأولية وعدم الدليل على المنع ، مضافا إلى ما يستفاد من النصوص وبالإضافة إلى عدم الاستنكار من المتشرعة ، فلاحظ .
( 5 ) على ما هو المشهور بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع والنصوص دالة على المدعى ، منها ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة الا باذنهما وتزوج العمة
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 404
( 2 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 2