تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢

[ مسألة 3 : من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها وإن علت أبدا ]

( مسألة 3 ) : من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها ( 1 ) وان علت ابدا ( 2 ) وتحرم بنتها على الأحوط وان نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الام في عقده ( 3 ) .
شرح
بقي شيء وهو ان المستفاد من بعض نصوص الباب ان مجرد النظر يوجب الحرمة ، لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك قال : لا تحل لابنه إذا رأى فرجها « 1 » فان مقتضى اطلاق هذه الرواية ان النظر إلى فرج الجارية يوجب الحرمة بالنسبة إلى الابن وان لم يكن عن شهوة ولكن يقيد هذا الاطلاق بحديث محمد بن إسماعيل « 2 » : ( 1 ) قد تعرضنا لهذا الفرع سابقا فراجع . ( 2 ) بلا كلام ولا اشكال هذا على تقدير عدم صدق الام على الجدة والا يكون الأمر أوضح فان مقتضى قوله تعالى« وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ »الحرمة على الاطلاق ، فلاحظ ( 3 ) بلا كلام ويمكن الاستدلال على المدعى بأنه لو عقد على البنت فأما نلتزم بصحة كلا العقدين واما نلتزم بصحة الثاني وبطلان الأول واما نلتزم بالعكس أما الأول فلا يمكن الالتزام به لعدم جواز نكاح أمّ الزوجة وكونها محرمة ابدا كتابا وسنة واما الالتزام بالثاني فبلا وجه إذ قد صدر العقد عن أهله ووقع في محله فلا وجه لبطلان فيتعين الثالث . ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال : سألت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 7 ( 2 ) لاحظ ص : 610